للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الرجل يشتري الأضحية هل ينتفعُ بشيءٍ منها قبل أن يذبحها أو بعدما ذبحها؟

قال: وإذا اشترى الرجل أضحيةً، فإنه يكره له أن يحلبها أو يجز صوفها فينتفع به، فإن كان ذلك بعدما ذبحها فلا بأس به (١).

ولا ينبغي له أن يحلبها قبل الذبح، فإن فعل [ذلك] تصدّق باللبن؛ وذلك لأنه لما عيّنها للقربة، لم يجز له أن ينتفع بشيء منها قبل أن تتعين القربة فيها، كما لا يجوز له أن ينتفع بلحمها إذا ذبحها قبل وقتها؛ ولأن الحليب والجَزَّ يوجب نقصًا فيها، وهو ممنوع مما يدخل النقص في الأضحية.

ومن أصحابنا من قال: هذا في الشاة التي أوجبها وليست واجبة، مثل المعسر إذا اشترى أضحيةً، أو الموسر إذا أوجب ثانيةً؛ لأن الإيجاب تعيّن فيها، فلم يجز له الرجوع في جزء منها.

وأما الموسر إذا عيّن أضحية، فلا بأس بأن يحلبها أو يجزها؛ لأن الوجوب لم يتعين فيها، وإنما هو في ذمته، ويسقط بالذبح ما ثبت في ذمته، فإذا كانت عند (٢) الذبح بصفة الجواز، فكأنه ابتدأ بشرائها على هذه الصفة.

وأما إذا ذبحها في وقتها، جاز له أن يحلب لبنها فيأكله، ويجز صوفها فينتفع


(١) انظر: الأصل ٥/ ٤٠٧، ٤٠٨.
(٢) في م (فإذا تعين الذبح وهي بصفة … ).

<<  <  ج: ص:  >  >>