بَاب الوصية بخدمةِ العبدِ لرجلٍ وبرقبته لآخر أو بغَلَّةِ بستانهِ لرجلٍ وبرقبته لآخر، أو بثمرتهِ لرجل وبرقبته لآخر
قال: وإذا كان لرجل بستان أو عبد أو أمة أو أرض، فأوصى برقبة البستان لرجل، وبثمرته لآخر، أو برقبة الأرض لرجل وبغلتها لآخر، أو أوصى بالعبد لرجل وبخدمته لآخر، فذلك جائز (١).
وكذلك لو كانت له دار فأوصى بسكناها لرجل أو بغلتها أو بخدمة عبده أو بما في بطن جاريته، ولم يوص من الرقبة بشيء، فذلك جائز.
قال ﵀: الأصل في هذا ما بَيَّنَّا: أن عقد الوصية يجوز أن يتناول الثَّمَرَةَ والمَنْفَعَةَ والغَلَّةَ التي هي بدل المنفعة، فجاز أن يتناول الوصية الرقبة على الأرض على الانفراد، وهذه الأشياء على الانفراد، ألا ترى أنه إذا أوصى بها منفردة انتقل الملك في الرقاب إلى الورثة دون النماء، فإذا أوصى بها على الانفراد، وهذا على الانفراد انتقل إلى المُوْصَى له الرقاب دون النماء، وهو يملك بالموت كالورثة، فيجوز أن ينتقل إليه ما ينتقل إليهم.
وعلى هذا الحمل لما جاز أن ينفرد بالوصية ويملك الورثة الأم دونه، جاز أن يوصي بها لواحد وبالحمل لآخر، فينتقل الملك إلى كل واحد منهما مما أوصى له به.