للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٢١ - فَصْل: [الحلف بما لا يتأتى فيه المضغ بنفسه]

فإن حلف لا يأكل شيئًا وهو مما لا يتأتى فيه المضغ بنفسه فأكله مع غيره فهو على وجهين: إن كان مما يؤكل بالخبز غالبًا حنث، مثل أن يحلف لا يأكل هذا اللبن، فأكله بخبز أو تمر، أو يحلف لا يأكل هذا العسل فأكله كذلك؛ لأن هذا يسمى أكلًا في العادة، وكذلك الخَلُّ لأنه من جملة الإدام، فإن صب على ذلك الماء ثم شربه، لم يحنث في قوله (لا آكل) وحنث في حلفه أن لا يشرب؛ لأن هذا شرب وليس بأكل.

قال: وكذلك لو حلف لا يأكل هذا الخبز فجفَّفه ثم دقه وشربه [بماءٍ] لم يحنث؛ لأن هذا شرب، والشرب غير الأكل، فإن أكله مبلولًا أو غير مبلول حنث؛ لأن الخبز يؤكل على هذه الصفة في العادة، وكذلك السويق إن شربه بالماء فهو شارب وليس بآكل.

قال هشام سألت محمدًا عن رجل حلف لا يأكل هذه البيضة أو لا يأكل هذه الجوزة فابتلعها، قال: قد حنث، وهذا على ما بيَّنَّا: أن الأكل هو إيصال ما يتأتى فيه المضغ إلى الجوف مضغ أو لم يمضغ.

قال: وإن حلف لا يأكل عنبًا أو رمانًا (فمصه ورمى ثفله وبلع ماءه) (١) لم يحنث في الأكل ولا في الشرب؛ لأن هذا ليس بآكل ولا شارب؛ وإنما يسمى ذلك مَصًّا.

قال: وإن عصر ماء العنب فلم يشربه فأكل قشره [وحِصرمه] فإنه يحنث؛


(١) في أ (فجعل يمصّه ويرمي ثفله ويبلع ماءه).

<<  <  ج: ص:  >  >>