للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٧٨ - فَصْل: [أثر خلط اللبن بالماء]

وأما إذا [خلطَ] (١) اللبن بالماء فإن كان اللبن غالبًا تعلق به التحريم؛ لأن الحكم له والماء تبع، فإن كان الماء غالبًا لم يقع به التحريم، وقال الشافعي: إذا أقطر من الثدي مقدار خمس رضعات في حُبّ من ماء، فشرب منه الصبي تعلق به التحريم (٢)، وهذا فاسد لأن النبي علق التحريم بما [يقع] (٣) به التغذي، [والماء الغالب لا يتغذى به الصبي] (٤) فلا يقع به التحريم.

١٨٧٩ - فَصْل: [اختلاط اللبن بلبن الشاة]

وأما إذا اختلط اللبن بلبن (شاة اعتبر الأغلب، فإن غلب لبن المرأة تعلق به التحريم، وإن غلب لبن الشاة) (٥) لم يتعلق به التحريم (٦)؛ لأن لبن الشاة لا يؤثر في التحريم كالماء.

١٨٨٠ - فَصْل: [أثر اختلاط لبن امرأتين في الرضاع]

وأما إذا اختلط لبن امرأتين فروى محمد عن أبي يوسف: أن التحريم للأغلب، وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثله، وقال


(١) في ب (اختلط) والمثبت من أ.
(٢) ويدل عليه قول الشيرازي في خلط اللبن بغيره مطلقًا: "لأن ما تعلق به التحريم، إذا كان غالبًا تعلق به إذا كان مغلوبًا، كالنجاسة في الماء القليل". المهذب ٤/ ٥٨٩.
(٣) في ب (يتعلق) والمثبت من أ.
(٤) في ب (فالغالب اللبن لا يغذي الصبي).
(٥) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٦) انظر: مختصر القدوري ص ٣٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>