للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأيّم على الثيب، والاسم يتناول البكر والثيب، وقد بَيَّنَّا ذلك في كتاب النكاح.

٢٧٧٥ - فَصْل [الوصية لكل ثَيِّب من بني فلان]

قال: وإذا قال: لكل ثيب من بني فلان [فإن كن يُحْصَيْن فالوصية جائزة، وإن كن] لا يُحْصَيْن فالوصية باطلة؛ لأن الثيب لا تختص بالفقيرة دون الغنية، فلم يمكن حمل الوصية على التخصيص.

والثيب عند أبي حنيفة: كل امرأة جومعت بنكاح أو شبهة نكاح، والزانية ليست بثيب؛ لأن أحكام الثيب لا تثبت بها عنده.

وعلى قولهما: الثيب كل امرأة زالت بكارتها بجماع على ما مضى في كتاب النكاح.

٢٧٧٦ - فَصْل: [الوصية لأبكار بني فلان]

فإذا أوصى لأبكار بني فلان، وهنّ لا يُحْصَيْن، فالوصية باطلة؛ لأن هذا الاسم لا يستعمل مختصًا بالفقراء، فلم يمكن تخصيص الاسم.

والبكر: كل امرأة [لم يبتكرها] رجل عند أبي يوسف ومحمد، ومن زالت بكارتها بوثبة أو حيضة فهي بكر.

وعلى قول أبي حنيفة: من زالت بكارتها بالزنا بكر، فتدخل في الوصية.

[نوادر في هذا المعنى]

٢٧٧٧ - فَصْل: [المقصود بالقرابة في الوصية]

قال مُعَلَّى عن أبي يوسف: إذا أوصى لقرابته، فالقرابة من قبل الأم والأب،

<<  <  ج: ص:  >  >>