الأيّم على الثيب، والاسم يتناول البكر والثيب، وقد بَيَّنَّا ذلك في كتاب النكاح.
٢٧٧٥ - فَصْل [الوصية لكل ثَيِّب من بني فلان]
قال: وإذا قال: لكل ثيب من بني فلان [فإن كن يُحْصَيْن فالوصية جائزة، وإن كن] لا يُحْصَيْن فالوصية باطلة؛ لأن الثيب لا تختص بالفقيرة دون الغنية، فلم يمكن حمل الوصية على التخصيص.
والثيب عند أبي حنيفة: كل امرأة جومعت بنكاح أو شبهة نكاح، والزانية ليست بثيب؛ لأن أحكام الثيب لا تثبت بها عنده.
وعلى قولهما: الثيب كل امرأة زالت بكارتها بجماع على ما مضى في كتاب النكاح.
٢٧٧٦ - فَصْل:[الوصية لأبكار بني فلان]
فإذا أوصى لأبكار بني فلان، وهنّ لا يُحْصَيْن، فالوصية باطلة؛ لأن هذا الاسم لا يستعمل مختصًا بالفقراء، فلم يمكن تخصيص الاسم.
والبكر: كل امرأة [لم يبتكرها] رجل عند أبي يوسف ومحمد، ومن زالت بكارتها بوثبة أو حيضة فهي بكر.
وعلى قول أبي حنيفة: من زالت بكارتها بالزنا بكر، فتدخل في الوصية.
[نوادر في هذا المعنى]
٢٧٧٧ - فَصْل:[المقصود بالقرابة في الوصية]
قال مُعَلَّى عن أبي يوسف: إذا أوصى لقرابته، فالقرابة من قبل الأم والأب،