للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٨٤ - فَصْل: [قتلُ هَوَامِّ الأرض]

قال: وليس على المُحْرم في قتل هوام الأرض شيءٌ، مثل القنافذ، والخنافيس، والجُعلان، وابن عرس، وقال أبو يوسف: ابن عرس هو من سِباع الهَوامّ.

وكذلك الحيَّة، والعقرب؛ وذلك لأنّ الهوامّ ليست بصيدٍ؛ ولأنّها لا تتوحش من الآدميّ، فأما الحية والعقرب؛ فلأنهما تبتدئان بالأذى غالبًا.

وقال: في الضبِّ واليربوع الجزاء؛ وذلك لأنه من جنس الممتنع المتوحش، ولا يبتدئ بالأذى غالبًا.

قال أبو يوسف: والقِرد والفيل إذا ابتدأ بالأذى، فلا شيء فيهما، فإن ابتدأهما المُحْرِم، فعليه الجزاء؛ وذلك لأنهما من جنس الصيد الممتنع المتوحش، فإن ابتدأ بالأذى، سقط ضمانه، وإن ابتدأه المحرم، فلم يبح له إتلافه، فعليه الجزاء.

قال أبو يوسف: وفي السمّور (١) والدلق (٢)، الجزاء؛ لأنهما من جنس الممتنع المتوحش [الذي] لا يبتدئ بالأذى.

قال أبو يوسف: وفي القُنْفُذِ الجزاء؛ لأنه من جنس الممتنع المتوحش، لا يبتدئ بالأذى غالبًا.


(١) "حيوانٌ ثدييٌّ ليليٌّ من الفصيلة السمورية من آكلات اللحوم، يُتخذ من جلده فروٌ ثمينٌ". المعجم الوسيط (سمر).
(٢) "دويبة نحو الهِرَّة طويلة الظهر يعمل منها الفرو". المعجم الوسيط (دلق).

<<  <  ج: ص:  >  >>