للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٥٩ - فَصْل: [الصوم بشهادة الواحد العدل]

فإن شهد شاهدٌ واحدٌ عدلٌ مسلمٌ، على رؤية هلال رمضان، وفي السماء علَّةٌ، فالشهادة جائزةٌ، رجلًا كان أو امرأةً، عبدًا كان أو أمةً، [أو] محدودًا في قذفٍ تائبًا عدلًا، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، وزفر، لا اختلاف عنهم في ذلك، وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يُقبل إلا شهادة رجلين (١).

والأصل في ذلك: ما روى عكرمة عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السَّلَامُ فقال: "أبصرت الهلال"، فقال: "أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؟ "، فقال: نعم، فقال: "قم يا بلال فأذِّن في الناس فليصوموا غدًا" (٢)، وقبل قول ابن عمر في الهلال، وأمر الناس بالصيام (٣).

وعن طاووس قال: شهدت ابن عمر وابن عباس بالمدينة، فجاء رجل إلى واليها، فشهد عنده على رؤية هلال رمضان، فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته، فأمراه أن يُجيزها، وقالا: إنّ رسول الله أجاز شهادة رجلٍ واحدٍ على رؤية (٤) هلال رمضان، وقالا: وكان رسول الله لا يجيز في شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين (٥)؛


(١) والأصح باتفاق الأصحاب: أ، هـ يثبت بعدل واحد، كما قال النووي. انظر: مختصر المزني ص ٥٦؛ المهذب ٢/ ٥٩٣، ٥٩٥؛ المجموع ٦/ ٣٠٥.
(٢) أخرجه أبو داود (٢٣٠)؛ والترمذي (٦٩١)؛ والنسائي (٢١١٣)؛ وابن ماجه (١٦٥٢)؛ وصححه ابن حبان في صحيحه (٣٤٤٦).
(٣) أبو داود (٢٣٤٢)؛ وصححه ابن حبان في صحيحه (٣٤٤٧).
(٤) سقطت من ب.
(٥) أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ١٥٦)؛ والبيهقي في الكبرى (٤/ ٢١٢)، وقال الدارقطني: "تفرد به حفص بن عمر الأبلي أبو إسماعيل، وهو ضعيف الحديث".

<<  <  ج: ص:  >  >>