للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١] بَابُ الطَّهَارَة

قال الشيخ رحمه الله تعالى: الطهارة في عبارة اللغة: هي النظافة، وفي الشرع: عبارة عن غسل بصفة، والوضوء في اللغة: الوضاءة وهي الحُسن، ويقال: وجه وضيء [أي: حَسَن]، وفي الشريعة: عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة، فإن كان أهل اللغة يَعرفونه هذا فالاسم لغوي، وإن كانوا لا يعرفونه فهو اسم شرعي فيه معنى اللغة.

والأصل في وجوب الطهارة قوله : "لا صلاة إلا بطهارة، ولا صدقة من غلول" (١). قال أبو الحسن: "طهارة الأبدان من الأحداث طهارتان: غسل ووضوء بالماء عند وجوده، وبالتراب عند عدمه".

وإنما قسم أبو الحسن الطهارة المجتمع عليها، ولم يدخل في القسمة ما اختلف فيه من الطهارة بغير الماء [وهو الوضوء بنبيذ التمر].

والأصل في وجوب الوضوء: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ … ﴾ الآية [المائدة: ٦]، وقال النبيّ : "لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، فيغسل وجهه ثم يديه ثم المسح برأسه ثم يغسل


(١) قال الحافظ في التلخيص ١/ ٢٢٤: لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ، نعم روى الترمذي (١)، من حديث ابن عمر: "لا تقبل صلاة إلا بطهور"، وأصله في صحيح مسلم ١/ ٢٠٤ (٢٢٤)، بلفظ: "لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول"، ورواه الطبراني في الأوسط (٢٢٩٢)، من حديث ابن عمر بلفظ: "لا صلاة لمن لا طهور له".

<<  <  ج: ص:  >  >>