قال أبو الحسن: إذا تصرف المشتري في السلعة بشيء مما ذكرت لك أنه يبطل خيار الشرط وهو يعلم بالعيب، فهو رضًا ولا شيء له على البائع من ردٍّ ولا أرش؛ وذلك لأنه لما اطلع على عيبٍ كان بالخيار: إن شاء رضي، وإن شاء ردَّ، فإذا فعل ما يستدل به على الرضا قام مقام قوله قد رضيت، وهذا مثل أن يعرض السلعة على البيع أو يستام بها، وإن تصرف وهو لا يعلم وهي في ملكه، فله أن يرجع بالأرش، إلا [في] الكتابة خاصة؛ لأن التصرف جعلناه دلالة على الرضا، فإذا كان لا يعلم بالعيب استحال أن يكون راضيًا به، وإذا لم يسقط خياره وتعذَّر الرَّدُّ بتصرفه وجب الأرش.
فأما الكتابة فلأنها كالبيع، ألا ترى أنه عقدٌ على الرقبة يوجب زوال اليد، وينتقل به استحقاق الأرش، فصار كالبيع، وإن كان تصرفه أخرجه من ملكه، فليس له أن يرجع بالأرش إلا في العتق خاصة، وذلك مثل البيع والهبة مع القبض؛ لأنه منع الرَّدَّ [بفعل](١) مضمون، فصار كما لو أمسك المبيع، وقال: لا أردّه، فأما إذا أعتق فالقياس أن لا يرجع بالأرش؛ لأنه منع الرَّدّ بفعله فصار كما لو باعه.
ووجه الاستحسان: أن العتق ليس بسبب موجب للضمان بكل حال، ألا