للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الحلف على الكلام

قال أبو الحسن: إذا حلف الرجل لا يكلم فلانًا أبدًا، أو لم يقل أبدًا، فاليمين على الأبد في أي وقت كلمه في ليل أو نهارٍ، أو في أي مكان أو على أي حال حنث؛ وذلك لأن اليمين وقعت على النفي، والنفي لا [يختصُّ] (١) بحال ولا بزمان كنهي صاحب الشرع، فوجب أن تحمل على التأبيد، فإن ذكر الأبد فهو تأكيد لما اقتضاه الكلام.

قال: فإن نوى شيئًا دون شيء لم يديّن في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى، يعني إن نوى يومًا أو وقتًا أو بلدًا أو منزلًا؛ لأنه خصص ما ليس في لفظه، فلا يصدق فيما بينه وبين الله تعالى ولا في القضاء.

قال: ولا يحنث حتى يكون منه كلام مستأنف بعد اليمين منقطع عنها، فإن كان موصولًا لم يحنث مثل أن يقول: إن كلمتكِ فأنتِ طالق فاذهبي أو فقومي، فإنه لا يحنث [بقوله] (٢) فقومي؛ لأنه متصل باليمين، قال ذلك أبو يوسف؛ وذلك لأن قوله (لا أكلِّم) أو (إن كلمتكِ) تنعقد على الكلام المقصود، وذلك ما يستأنفه بعد تمام الكلام، فأما ما هو [من] تمام الكلام - وإن كان كلامًا في الحقيقة - فليس بمقصود باليمين، فلا يحنث به، (وإذا قال: إن كلمتكِ فأنتِ


(١) في ب (يتخصص)، والمثبت من أ.
(٢) في ب (في قوله)، والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>