للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الرهن يُجْنَى عليه وهو رهن

قال أبو الحسن: إذا استهلك الرهنَ مستهلك، [فوجبت قيمته على من استهلكه، غرم القيمة] (١) وقبضها المرتهن، وكانت في يده رهنًا على سبيل ما كان عليه الرهن المستهلك، وحقوق المرتهن فيها كحقوقه في الرهن المأخوذ؛ وذلك لأن القيمة قائمة مقام العين، فتعلق بها من الحق ما يتعلق بالأصل؛ ولأن الغاصب أزال يد المرتهن، فكان عليه إعادتها كيد المالك؛ لأن الرهن حق مستقر في الرقبة، بدلالة أنه يسري إلى الولد، ويستحقه الوارث، فصار كحق المالك.

قال: وإن استهلك المرتهن الرهنَ والدين إلى أجل، غرم قيمة الرهن، فكانت في يده رهنًا إلى أن يحلّ الدين، فإن حلَّ الدين وهي من جنس الدين، ومثل له في الصفة قبض المرتهن حقه منها، فإن بقي شيء من القيمة كان للراهن؛ وذلك لأن المرتهن أتلف ملك غيره، ومن أتلف مِلكًا تامًّا (٢) وجب عليه بدله؛ ولأن الرهن إن اعتبرناه بالأمانات، فإتلافه يتعلق به الضمان كالوديعة، وإن اعتبرناه بالمضمونات فإتلافه يؤكد الضمان كالغصب.

وإنما كانت القيمة التي تؤخذ منه رهنًا؛ لأنها بدل عن الرهن كالقيمة المأخوذة من الأجنبي، وإنما حبسها بالدين المؤجل؛ فلأنّ الأجل حق للراهن، ولا يجوز إسقاطه إلا برضاه.


(١) في ب (فوجب عليه قيمته) والمثبت من أ.
(٢) في أ (بائنًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>