للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب: مقاسمةِ الوصيِّ للورثةِ أو عليهم وما يجوزُ من التصرف عليهم وما لا يجوز من ذلك

قال: وإذا أوصى رجل إلى رجل، وأوصى بالثلث وترك ورثة صغارًا وقاسمَ الوصي أهل الوصية، وأعطاهم الثلث، وأمسك الثلثين للورثة، فهذا جائز، فإن هلكت حصة الورثة من يديه لم يرجع على أهل الوصية بشيء؛ وذلك لأن الوصي قائم مقام الصغار لولايته عليهم، والموصى له خصم له، والقسمة تصح بين المتخاصمين، فكأن الصغار كانوا كبارًا، فقاسموا الموصى له، صحت القسمة، ولم يرجع واحد منهم على الآخر بشيء.

قال: فإن كان الوارث كبيرًا أو صاحبُ الوصية كبيرًا غائبًا، وأعطى الوارث الثلثين، وأمسك الثلث لصاحب الوصية، ثم هلك الثلث، فإن لصاحب الوصية أن يرجع على الوارث بثلث ما بقي في يده؛ لأن الوصي لا ولاية له على الموصى له، فلم يصح أن يقاسم عنه، فصار وجود هذه القسمة كعدمها، فما هلك هلك على الحقين، وما بقي بقي عليهما.

قال: وإن كان الوارث هو الغائب فأعطى الوصية صاحب الثلث وأمسك الثلثين، فهلك الثلثان، فإن القسمة جائزة؛ وذلك لأن الوصية (١) تثبت له ولاية على الكبير الغائب فيما أدّى إلى حفظ المال، وفي المقاسمة وإفراد (٢) حقه حفظ


(١) في ل (الموصى له ولاية على الكبير).
(٢) في ل (وإقرار).

<<  <  ج: ص:  >  >>