للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب نفقةُ المُضَارِب عَلَى نَفْسه مِنْ مَالِ المُضَارَبَةِ

قال أبو الحسن: قال أصحابنا جميعًا: لا نفقة للمضارب في المال إذا عمل به في مصره (١)، وإن أنفق على نفسه من مال المضاربة شيئًا فهو ضامن [له] (٢)؛ لأن القائل في النفقة أحد قائلين:

إما من قال: لا يجوز أن ينفق بحال إلا بإذن رب المال.

ومن قال: ينفق في السفر دون الحضر، فصار الحضر إجماعًا.

فإذا أنفق ضمن؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، وقوله عليه الصلاة السلام: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه" (٣)

قال: وإن سافر بالمال للعمل به، فنفقته فيما يكتري لركوبه، ونفقته على نفسه من كسوة أو طعام يأكله، أو أجير يخدمه، أو ثوب يلبسه، أو فراش ينام عليه، أو ماء يشربه، أو علف دابته التي يركبها في سفره ويتصرف عليها في حوائجه، أو غسل ثيابه [في المال]، وكذلك من شراء دابة ليركبها، روى هذا بشر بن الوليد


(١) أ (المصر).
(٢) انظر: الأصل ٤/ ١٧٩.
(٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث عمرو بن يثربي، ٥، ٧٢؛ والبيهقي في الكبرى، ٥/ ١١٣؛ وقال الهيثمي: "ورجال أحمد ثقات" مجمع الزوائد ٤/ ١٧٢. انظر: التلخيص الحبير، ٣/ ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>