للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما أبو حنيفة فقوله ظاهر؛ لأن العبد يوصف بهذه الصفة قبل العتق وبعده، وأما أبو يوسف فقال: إذا قال: أنت الله، فهذه اللفظة تستعمل فيما [جعل للقُربة] (١)، وهذا يتضمن معنى العتق، فأما قوله: أنت عبد الله، فلا يتضمن معنى القربة، فلذلك لم يقع به العتق.

قال معلى: قال أبو يوسف: إذا قال قد جعلتك الله، في صحته أو في مرضه، وقال: لم أنوِ العتق، أولم يقل شيئًا حتى مات فإنه يباع، فإن نوى العتق فهو حر، وإن قال هذا في مرضه فمات قبل أن [يُبيِّن] (٢) فهو عبد أيضًا؛ وذلك لأنه يحتمل أن يريد بهذا اللفظ النذر ويحتمل العتق، فلا يقع أحدهما إلا بنية، ولا يجوز أن يلزم الورثة بعد الموت الصدقة؛ لأن النذر يسقط بالموت عندنا.

[١٩٩١ - فصل: [عبارات لا تصلح للعتق]]

وقال الفضل بن غانم عن أبي يوسف فيمن قال لأَمَته: قد أطلقتكِ، يريد العتق، قال: تعتق؛ لأن الإطلاق يقتضي زوال اليد، وقد يزيل المولى يده عن عبده بالعتق وبغيره، فإذا نوى العتق عتق به، قال: وإن قال: [قد] طلقتك، يريد العتق لم يكن عتقًا، وهذا من مسائل الباب الذي يلي هذا الباب، وهو ما لا يصلح للعتق وإن نوى به.

قال: فإن قال: فرجك عليّ، حرام يريد العتق لم يكن عتقًا؛ لأن الرق يجتمع مع التحريم، ألا ترى أنه يشتري أخته من الرضاعة، وجارية قد وطئ أمها أو بنتها (٣)، فلم يكن في التحريم دلالة على العتق.


(١) في ب [حمل القربة] والمثبت من أ.
(٢) في ب (يميز) والمثبت من أ.
(٣) في أ (وطئها أبو أو ابنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>