للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩] بَاب صلاة العيدين

قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل في العيدين: ما روي عن أنس قال: "قدم رسول الله المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال النبي : قد أبدلكم الله بهما خيرًا منهما: يوم الفطر، ويوم الأضحى"" (١).

وأما صلاة العيد، فقال الحسن عن أبي حنيفة: وتجب صلاة العيد على أهل الأمصار كما تجب الجمعة.

وقال محمد في الأصل: ولا تصلّي نافلة في جماعة إلا صلاة الكسوف وقيام رمضان [والعيدين]، وهذا يدل على وجوب صلاة العيد.

وقال أبو الحسن في المختصر: وتجب صلاة العيد على من تجب عليه صلاة الجمعة.

وقال في الجامع الصغير: إذا اجتمع العيدان في يوم واحد، فالأول سنة، وقال أحمد بن العباس، وعياش الرازي: أجمع الناس أن العيد سنة.

وقال أبو موسى الضرير في مختصره: هي فرض على الكفاية، فإن قلنا بوجوبها؛ فلأنها صلاة تختص بالجماعة كالجمعة؛ ولأنها صلاة وضع لها خطبة كالجمعة، وإن قلنا: إنها سنة؛ فلِمَا روي: أن الأعرابي قال للنبي في


(١) أخرجه أبو داود (١١٢٧)؛ والنسائي في "الصغرى" (١٥٥٦)؛ والحاكم (١٠٩١)، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>