للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في العبد، فيثبت له القِصَاص، فإذا طالب بالقيمة، انفسخ الملك في العبد من أصله، فكأنّه قُتِل على ملك الزوج.

٢٤٨٩ - [فَصْل: قُتِلَ العبد في يد المشتري الذي له الخيار]

قال: ولو قُتِل في يد المشتري، وللمشتري خيار شرطٍ أو خيار رؤيةٍ، فالقِصَاص للمشتري، قبض البائع الثمن أو لم يقبض؛ وذلك لأنّه لما قُتِل سقط خيار الشرط والرؤية بحدوث العيب، وتمّ البيع، فكأنّه قُتِل ولا خيار.

قال: وإن كان الخيار للبائع: فإن شاء البائع اتبّع القاتل فقتله، وإن شاء ضَمِّن المشتري القيمة، ولا قِصَاص للمشتري.

قال: وكذلك حفظي عن أبي حنيفة في الغاصب، ورأيت أنّ الغاصب والبائع سواءٌ.

أمّا البائع؛ فلأنّ العبد على ملكه، وهو مضمونٌ على المشتري بالقبض، فإن لم يختر ضمان المشتري كان له القِصَاص؛ لأنّ العبد قُتِل على ملكه، فإن اختار تضمين المشتري، فقد نقل الملك فيه (١) إليه بالضمان، وانتقال الملك بعد ثبوت (٢) القِصَاص (يسقط القِصَاص؛ لأنّ (٣) المشتري بالضمان قام مقام البائع، فيثبت له القيمة إذا دخل في القِصَاص) (٤) شبهةٌ.

وعلى هذا، إذا قُتِل العبد في يد الغاصب، فلمولاه القِصَاص؛ لأنّ العبد


(١) سقطت من ب.
(٢) في ل (سبب).
(٣) في ل (إلا أن المشتري).
(٤) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>