وإن أصاب المرأة جرحٌ أو قرحٌ في موضعٍ لا يحلّ للرجل النظر إليه، فلا بأس أن يعلّم امرأةً دواء ذلك الجرح، فتكون هي التي تداويه، ألا ترى أنّ امرأة العنين إذا ادعى أنّه وطئها نظر إليها النساء، وإذا ادّعى المشتري عيبًا بالجارية، نظر إليها النساء.
قال: فإن لم يجدوا امرأةً تداوي الجرح الذي بها، ولا يقدروا على امرأةٍ تعلم ذلك، وخافوا على المرأة التي بها الجرح أن يصيبها بلاءٌ أو تهلك أو يدخلها من ذلك وجعٌ لا يحتمل، فلا بأس أن يستر منها كلّ شيء إلا موضع الجرح، ثم يداويه الرجل، ويغضّ بصره ما استطاع؛ وذلك لأنّ النظر إلى هذه المواضع محرّمٌ لحقّ الله تعالى، فإذا جاءت الضرورة، فلها تأثيرٌ في الإباحة، ألا ترى أنّه يجوز أكل الميتة وشرب الخمر عند الضرورة، فكذلك لا بأس بالنظر لأجل الضرورة.
٢٨٨٣ - فَصْل [ما لا يجوز للعبد والخصي من النظر]
قال: والعبد فيما ينظر [إليه] من مولاته، والحر الذي لا قرابة بينه وبينها، سواء خصيًّا كان أو فحلًا إذا كان قد بلغ مبلغ الرجال، ولا يُحِلّ خصاء الخصيّ شيئًا يحرم على الفحل؛ وذلك لما روي عن سعيد بن المسيّب أنه قال: لا تغتروا بهذه الآية، قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣]، فإنها نزلت في الإماء دون العبيد (١).
وروي عن جابر وابن عباس قالا: لا يجوز للعبد أن ينظر إلى مولاته مقدار شعرةٍ.