للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يؤدِّ بدله، وإن كان بعد الضمان طاب له؛ [لأنه أدَّى بدله، فصار له].

١٢١٥ - فَصل: [ظهور العيب في الجارية المبيعة]

قال أبو الحسن: وإن كانت جارية فولدت أخذها وأخذ الولد، فإن كانت الولادة نقصتها نظر في قيمة الولد، فإن كان فيه وفاء بالنقصان فلا شيء على المشتري، وإن لم يكن فيه [وفاء] غرم تمامَ النقصان.

وهذه مسألة المغصوبة إذا ولدت يجبر نقصان ولادتها بولدها استحسانًا، وقال زفر: لا يجبر، وهو القياس.

وجهُ القياس: أن النقصان حَصل في ماله، والولد حَدث على حقِّه، فلا يجبر ذلك به، كما لا يجبر بسائر أمواله، وإنما استحسنوا لأن الولادة سبب (١) في النقصان وفي حصول الزيادة، فصارَ كالقطع الذي يجبر بالأرش، وهذه المسألة تستوفى في الغصب.

* * *


(١) في ب (تؤثر).

<<  <  ج: ص:  >  >>