للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الأنفال

قال أبو الحسن: قال أصحابنا جميعًا، أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهم: الأنفال (١) قبل إحراز الغنيمة، فإذا أُحرزَت الغنيمة وحصلت (٢) في أيدي الغانمين فلا نَفَل.

قال محمدٌ في السِّيَر: وهذا إجماع أهل العراق، وأهل الحجاز، وقال غيرهم: يجوز النفل بغير إحراز الغنيمة، وإنّما يعني بهذا أهل الشام (٣).

والأصل في جواز النفل قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ﴾ [الأنفال: ٦٥]، والتحريض قد يكون بالنفل.

وروي أن النبي نفل يوم بدر، وقال: "من قتل قتيلًا فله سلبه (٤)، ومن أخذ أسيرًا فهو له" (٥)؛ ولأنّ في ذلك مصلحةً للمسلمين؛ لأنّ الشجعان يرغبون


(١) الأنفال جمع النفل: وهو الزيادة، يقال: لهذا على هذا نفل، أي: زيادة، ومنه النافلة في الصلاة: ما شُرع زيادة على الفريضة والواجب، من "النَفَل: ما ينفله الغَازي، أي: يُعطاه زائدًا على سهمه، وهو أن يقول الإمام أو الأمير: مَن قتل قتيلًا فله سلبه". المغرب (غنم).
والأنفال: الغنائم، كما قال محمد: "الأنفال: الغنائم في أصل الوضع". انظر: المغرب (نفل)؛ شرح السير الكبير ٢/ ٥٩٣.
(٢) في ب (وصارت).
(٣) انظر شرح السير الكبير ٢/ ٦٣٠.
(٤) "والسَّلَب: كل ما على الإنسان من اللباس فهو سَلَب". المغرب (سلب).
(٥) حديث: (من قتل قتيلًا فله سلبه) رواه البخاري (٢٩٧٣)؛ ومسلم (١٧٥١)، من حديث =

<<  <  ج: ص:  >  >>