للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه ما ذكره الطحاوي: خبر فضالة بن عبيد في قصة الرجل الذي ترك الصلاة على النبي [فقال: "إذا صلّى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه وليصلِّ على النبي ثم] يدعو بما شاء" (١).

وعن ابن مسعود أنه قال: "تشهد ثم ابدأ بالثناء على الله تعالى بما هو أهله، وبالصلاة على النبي ، ثم سَلْ بعد ذلك لنفسك؛ فإنه أنجح لحاجتك" (٢).

٣٨٩ - : [فَصْل: حكم الصلاة على النبي في الصلاة]

و [قد] قال أصحابنا: إن الصلاة على النبي ليس من شرائط الصلاة، وهذا قول الثوري ومالك.

[قال الشيخ رحمه الله تعالى]: ولم يحفظ عن أحد أن ترك الصلاة على النبي تفسد الصلاة غير الشافعي؛ [فإنه قال: تركها يبطلها، وقال إبراهيم: كانوا يرون التشهد كافيًا من الصلاة على رسول الله .

وعن عطاء: فيمن نسي الصلاة على رسول الله في التشهد تفسد صلاته، وعن ابن عمر: "لا صلاة إلا بقراءة، وتشهد، وصلاة على النبي ، فإن نسيت شيئًا من ذلك فاسجد سجدتين بعد السلام".

وقال [الشافعي: الصلاة] شرط، والواجب: اللهم صلِّ على محمد، ومن أصحابه من يقول: وعلى آله أيضًا يجب (٣).


(١) أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ١/ ٣٥٤؛ وابن خزيمة في الصحيح ١/ ٣٥١؛ والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٤٧؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ١٨.
(٢) رواه عبد الرزاق في مصنفه، ١٠/ ٤٤١.
(٣) انظر: المنهاج ص ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>