للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطلاق عليها وقع طلاقه، لزمه طلاق الحنث بذلك العقد، وإن كانت المرأة في حال لا يجوز طلاقه عليها لو ابتدأه لم يلزمه [طلاق] الحنث، وهذا كمن قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم أبانها وانقضت عدتها ودخلت الدار؛ انحلت يمينه بوجود الشرط ولم يقع عليها طلاق؛ لأن المعلق بالشرط كالمتكلم بالجواب في ذلك الوقت من طريق الحكم.

فإن قيل: أليس لو قال الصحيح لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم جُن فدخلت الدار وقع طلاقه، وإن كان لو ابتدأ لم يقع.

قلنا: إنما اعتبرنا بالوقوع حكمًا، والمجنون يقع الطلاق على امرأته من طريق الحكم، ألا ترى أن العِنِّين إذا أجل فمضت المدة وقد جُن فَرَّق القاضي بينهما وكان ذلك طلاقًا.

١٦٤٧ - [فَصْل: تعليق الطلاق بشرطين]

وإن علق الطلاق بشرطين، وقال بعد النكاح: إن كلمت زيدًا وعمرًا فأنت طالق، فاعتبر كلام [آخرهما] (١)، فإن كان في ملك وقع الطلاق ولا يضرك أن يكون كلام الأول في غير الملك، وإن كان كلام الأول في الملك، والثاني في غير الملك لم يقع الطلاق وانحلت اليمين، وهذه المسألة في الجامع الصغير إذا قال: إن كلمت أبا عمرو وأبا يوسف فأنت طالق (٢)، وهي مبنيّة على أصول:

منها: أن الطلاق إذا تعلق بالشرط اعتبر وجود الملك عند الشرط؛ لأنها حالة الوقوع، والطلاق لا يقع إلا في الملك، وإن علق بشرطين اعتبر وجود


(١) في ب (أحدهما) والمثبت من أ.
(٢) الجامع الصغير (مع النافع الكبير) ص ٢٠١، (عالم الكتب).

<<  <  ج: ص:  >  >>