للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما محمد فقال: إن الخبر (١) ورد بالصاع، وهو مكيال يختلف بوزن ما [يكال] (٢) فيه، فكان المعتبر بالكيل المنصوص عليه.

وأما الذي ذكره الطحاوي من اتفاق الكيل والوزن، فمعناه: أنّ العدس والماش والزبيب، يستوي كيله ووزنه، (حتى لو وزن ثمانية أرطالٍ، ووضع في الصاع، لا يزيد ولا ينقص) (٣)، وما سواها تارةً يكون الوزن أكثر من الكيل كالشعير، وتارة يكون الكيل أكثر من الوزن كالملح، (فتقدير المكاييل بما لا يختلف كيله ووزنه أولى) (٤).

وإذا كان المكيال يسع ثمانية أرطال من العدس والماش، فهو الصاع الذي يكال به الشعير والتمر.

٧٦٧ - [فَصْل: فطرة العبد بين شريكين]

وإذا كان العبد بين شريكين، فلا فطرة على واحدٍ منهما. وقال الشافعي: عليهما الفطرة (٥).

لنا: أنّه ليس لأحدهما عليه ولايةٌ كاملةٌ، بدليل أنّه لا يملك تزويجه، فصار كالمكاتَب.

وأما إذا كان بين الشريكين رقيقٌ ذوي عددٍ، فلا فطرة عليهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: على كلّ واحدٍ منهما فطرةٌ بالحصّة (٦)،


(١) في ب (النص).
(٢) في أ (يدخل)، والمثبت من ب.
(٣) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٤) ما بين القوسين في ب (فتقدير المكيال يكون بما لا يختلف كيله ووزنه).
(٥) انظر: المهذب ١/ ٥٣٩.
(٦) في ب (مما يخصه).

<<  <  ج: ص:  >  >>