للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الأمة تكون بين رجلين فيقِرُّ أحدهما أنها أم ولد لصاحبه

قال أبو الحسن: إذا كانت الأمة بين رجلين فأقر أحدهما أنها أم ولد لصاحبه، فإن أبا حنيفة قال: يبطل حق الشاهد في رقبتها معسرًا [المشهود عليه] (١) كان أو موسرًا، وتخدم المشهود عليه يومًا، ويرفع عنها يومًا، فإن مات المشهود عليه سعت لورثته، وكانت في حال السعاية كالمكاتبة، فإن أدَّتْ عتقت وكان نصف ولائها للمشهود عليه "والنصف لبيت المال، وهو قول أبي يوسف الأول، وقال محمد: تسعى السعاية في نصف قيمتها للمشهود عليه" (٢) وهي حرة إذا أدت.

قال الشيخ : ذكر محمد رجوع أبي يوسف في الأصل إلى قول أبي حنيفة، وذكر في الجامع الصغير قوله وقول أبي حنيفة ولم يحكِ عن أبي يوسف شيئًا. قال ابن سماعة عن محمد: قول أبي يوسف الأول أحب إلي.

وجه قولهما: أن المقر قد أبرأ الأمة من الضمان وادَّعَى على شريكه؛ لأن الاستيلاد لا يتبعض، ويجب على الشريك فيه الضمان في حال اليسار والإعسار، فلم يجز أن تستسعى الأمة مع إبرائه لها، ولا ضمان عليه؛ لأنه ادعي حق الجارية (٣) من جهة غيره، وليس للمشهود عليه أن يستسعي؛ وذلك لأنه يزعم


(١) الزيادة من (أ).
(٢) في (أ): بين قوسين غير موجود.
(٣) في (أ): الحرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>