للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بنى حائطًا في الطريق فصدم رجلًا [فمات]، ولا يجوز أن يُعتدّ بصدم كلّ واحدٍ منهما مع صدم الآخر؛ لأنّ ذلك لو كان جنايةً من الإنسان على نفسه، لم يلزم باني الحائط في الطريق جمع الدية؛ لأنّ الميت قد مشى إليه فصدمه، وكذلك حافر البئر يلزمه جميع الدية، وإن كان الماشي قد مشى إليها، إلا أنّ فعله غير معتدٍّ به في الجناية على نفسه.

وجه قول زفر: أنّ كلّ واحدٍ منهما مات بجنايتين: وهو صدم صاحبه، وصدمه لصاحبه (١)، فصار كمن جرح نفسه، وجرحه أجنبيٌّ [فمات] (٢).

٢٦٤٢ - [فصل: موت رجلين بانقطاع حبل وسقوط كلٍ منهما على ظهره]

وقد قالوا: في رجلين مدَّا حبلًا حتى انقطع فسقط كلّ واحدٍ منهما على ظهره، فماتا، فلا ضمان فيهما؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما لم يمت من فعل صاحبه، ألا ترى أنّه لو غلب فعل أحدهما الآخر لجذبه على وجهه، فلما سقط على قفاه، علم أنَّهما تكافآ في الفعل، ومات كلّ واحدٍ منهما (من فعل نفسه.

ولو سقطا على وجوههما، فماتا، فدية كلّ واحدٍ منهما) (٣) على عاقلة الآخر؛ لأنّه مات من جذبه.

ولو سقط أحدهما على ظهره، (والآخر على وجهه) (٤)، فماتا جميعًا، فدية


(١) في ل (بنفسه).
(٢) الزيادة من ل.
وانظر: التجريد ١١/ ٥٧٦٧.
(٣) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٤) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>