للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب فساد البيع من جهة الأجل

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: إذا كان المبيعُ معلومًا معينًا فشرط فيه أجلًا، فالبيع فاسد معلومًا كان الأجل أو مجهولًا، وإنما قلنا إن التأجيل في الأعيان لا يصحُّ؛ لأنَّه إنما شرط لنفي التسليم المُوجب بالعقد، ألا ترى أن العين موجودة في الحالين على صفة واحدة، لا منفعة للبائع في تأخير تسليمها، ونفي موجب العقد لا يصحُّ، وليس كذلك الديون؛ لأنَّ شرط الأجل فيها الفائدة، وهو اتِّساعُ المدَّة التي يمكن المُشتري من تحصيل الثمن فيها، فلذلك جاز؛ [وليس كذلك المسلم فيه] ولأنَّ في السلم من شرط المسلم فيه التأجيل، ولو تعيَّن المسلم فيه سقط الأجل، والعقد الذي ليس من شرطه التأجيل أولى أن لا يثبت فيه الأجل مع التعيين.

١٢١٦ - فَصْل: [الأجل فيما إذا كان الثمن دينًا]

قال أبو الحسن: وإن كان الثمن دينًا فالأجل المعلوم فيه جائز، والمجهول لا يجوز، وذلك لقوله : "من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم" (١)؛ ولأنَّ جهالة الأجل توجب جهالة القبض، فلذلك لم يصح.

قال: والأجل المجهول أن يبيع إلى الحصادِ أو الدِّياس؛ لأنَّ ذلك يتقدم ويتأخر بالحر والبرد، وباختيار الناس؛ ولهذا قالوا: لا يصح التأجيل إلى قدوم


(١) الحديث أخرجه البخاري بلفظ (من أسلف) (٢١٢٥)؛ ومسلم: (من أسلف من تمر) (١٦٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>