للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأرض المِيتاء عُرِّفَ حولًا، وما وُجد في الخرب العادّي، "ففيها وفي الركاز الخمسُ" (١)؛ ولأنّه وصل إلينا بزوال يد أهل الشرك عنه كالغنيمة.

وأمّا المدفون إذا كان من ضرب المسلمين، فهو لقطةٌ تُعرّف كما تعرَّف سائر اللُّقطة؛ لأنّ مال المسلمين لا يُغنم.

٧٤٨ - [فَصْل: المسلم والذمي إذا وجدا من المعدن]

قال: والمسلم والذميّ فيما يجده من المعدن والركاز سواءٌ؛ لأنّ الذميّ من أهل دار الإسلام كالمسلم.

ولا يقال: إنّ هذه غنيمةٌ، والذميّ لا يساوي المسلم في الغنائم؛ لأنّ الذميّ يُرضخ له من الغنائم، فدلّ على أنّ حقه تعلَّق بها، إلا أنّ المسلم يُفضل عليه، وقد تعلَّق حقَّه بما وجده، وليس هناك مشاركٌ له يفضَّل عليه، فكان له.

وكذلك الصبيّ؛ وذلك لأنّ المعدن (٢) على أصل الإباحة كالحطب، فإذا أخذه الصَّبي (٣) ملكه، وكذلك العبد والمكاتَب؛ لما ذكرنا؛ ولأنّهم ممّن يتعلّق حقهم بالغنيمة وإن لم [يقدّر] (٤) لهم [حقهم] سهم.

والذي روي: أنّ عبدًا وجد [جرّة] (٥) ذهبٍ، فأعتقه عمر من ثمنها، ورضخ له، وجعل الباقي في بيت المال (٦)، يجوز أن يكون وجدها في موضعٍ


(١) أخرجه أبو داود (١٧١٠)؛ وصححه ابن خزيمة (٢٣٢٧)
(٢) في ب (وذلك لأنه).
(٣) سقطت من ب.
(٤) في أ (يتقدر) والمثبت من ب.
(٥) في أ (خرزة)، والمثبت من ب، وهو الصحيح في الرواية.
(٦) رواه عبد الرزاق فى المصنف (٥/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>