للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قول أبي يوسف: ما روي عن ابن عباس أنه قال: (الصعيد التراب)، وقال النبي : "جعلت لي الأرض مسجدًا وترابها طهورًا".

فأما المرداسنج الذي ذكره أبو الحسن فالمراد منه: المعدن الذي يجري مجرى الكحل، والطين الأحمر والأسود (١)، فأما الآجر فهو طين مستحجر، وذلك لا يمنع التيمم كالحجر الأصلي الذي يتولد من الأرض.

[١٨٩ - [التيمم بالحجر ونحوه]]

فأما شرطه الدق في الحجر والآجر، فهذا على قول محمد خاصة؛ لأنه يوجب استعمال جزء من الصعيد، فأما عند أبي حنيفة: فإذا وضع يده عليه قبل الدق، جاز على ما سنبيّنه إن شاء الله تعالى.

١٩٠ - فَصْل: [التيمم بالمسح على صخرة]

وأما إذا وضع يده على صخرة لا تراب عليها، أو أرض ندية، أجزأه عند أبي حنيفة، روى ذلك معلى، وابن سماعة، وبشر، وعلي [بن الجعد] عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: وإن لم يكن عليه صعيد.

وقال في الأصل: ولو ضرب بيده على حائط أو جِص بحجارة، وعليها غبار أجزاء، ولم يذكر في الأصل إذا لم يكن عليه غبار (٢).

وروى عمر عن محمد: فيمن تيمم من أرض ندية ولم يتعلق بيده شيء قال: لا يجزئه.


(١) في ب (الأخضر).
(٢) انظر الأصل، ١/ ١٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>