للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩١ - [فَصْل: أذان واحد وإقامة آخر]

قال أصحابنا: إذا أذّن واحد، وأقام آخر، فلا بأس به، وروى بكر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: أكره أن يؤذن واحد ويقيم آخر، فإن فعل ذلك أجزأ من الأذان، وهو قول مالك، والثوري، والشافعي (١).

وقد روي عن عبد العزيز بن رفيع قال: رأيت أبا محذورة جاء وقد أذّن غيره فأقام هو.

وعن علي : لا بأس بأذان الرجل، والصلاة بإقامة غيره، ومثله عن عائشة.

وعن أبي هريرة (٢): لا يقيم إلا من أذّن.

لنا: حديث عبد الله بن زيد: أنه حين أُرِي الأذان، أمر النبي بلالًا فأذّن، وأمر عبد الله بن زيد فأقام (٣)؛ ولأن الأذان والإقامة ينفرد أحدهما عن الآخر، بدلالة أن العصر يوم عرفة يقام لها ولا يؤذن، فجاز أن يتولاهما اثنان، كالصلاة والأذان؛ ولأن المقصود منهما الإعلام واجتماع الناس، وهذا المعنى موجود في فعل الاثنين.

وجه الرواية الأخرى: ما روى زياد بن الحارث الصُدائي أن رسول الله قال: "إن أخا صُداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم" (٤)، وهذا الخبر رواه الثوري،


(١) انظر: الأصل ١/ ١٣١؛ المدونة ١/ ٥٩؛ المهذب ١/ ٢٠٥؛ المغني ١/ ٣٠١.
(٢) في أ (جريرة).
(٣) رواه أبو داود (٥١٣).
(٤) رواها أبو داود (٥١٥)؛ الترمذي (١٩٩)؛ ابن ماجه (٧١٧)، من غير طريق الثوري.

<<  <  ج: ص:  >  >>