للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٢٧ - مَسْألة: [السَّلم في المعدود الذي يتفاوت آحاده]

فإن أسلم في بيض عددًا أو أسلم في الجوزِ كيلًا أو عددًا جاز.

وجملة هذا: أنَّ المعدودَ إذا تفاوت آحاده لم يجز السلم فيه كالبطيخ والرمَّان، وإذا لم تتفاوت آحاده جاز السلم فيه، وإن تفاوتت جملته كالبيض والجوز، ذكر هذا التفصيل أبو يوسف، وقال زفرُ: لا يجوز السلم في البيض والجوز عددًا، (وقال الشافعي: يجوز السلم في البيض وزنًا ولا يجوز عددًا) (١).

والدليل على ما قلناه: أن كل ما جَازَ قرضه بصفةٍ، جاز السلم فيه بتلكَ الصفةِ إذا كان مما يُسلم فيه كالكيل والوزن؛ ولأنَّ العدد معنى يُعلم بهِ مقدار البيض، فجاز السلم فيه كالكيل.

وجهُ قول زفر: أن البيض معدود مختلف، ألا ترى أن كباره تشتري بأكثر مما تشتري صغاره، والمعدود المتفاوت لا يجوزُ السلمُ فيه.

١٤٢٨ - مَسْألة: [السلم في دين]

قال أبو الحسن: وإذا أسلم رَجلٌ إلى رجلٍ في حنطة دينًا له عليه لم يجز؛ لأنَّ النبيَّ "نهى عن الكالئ بالكالئَ" (٢) وهو الدينُ بالدَّين.


(١) ما بين القوسين ساقطة من أ.
قال الشيرازي: "وإن أسلم فيما لا يكال ولا يوزن كالجوز والبيض .. والرؤوس، إذا جوّزنا السلم فيها، أسلم فيها بالوزن. وقال أبو إسحاق: يجوز أن يسلم في الجوز كيلًا … ". المهذب ٣/ ١٦٩. قال النووي: "ويجوز السلم في الجوز واللوز وزنًا … ، ويجوز كيلًا على الأصح". الروضة ٤/ ١٤.
(٢) أخرجه الدارقطني في السنن ٣/ ٧١؛ ومالك في الموطأ ٢/ ٦٢٨؛ التلخيص الحبير ٣/ ٢٦؛ الدراية ٢/ ١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>