للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ الدَّعْوَى في الطريقِ [والمَسِيل] (١)

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا كان لرجل بابٌ من داره في دار رجل، فأراد أن يمرّ في داره من ذلك الباب، فمنعهُ صاحبُ الدار، فله ذلك، ولا يستحق صاحبُ الباب ببابه طريقًا في دار غيره، إلا أن يأتي بشاهدين يشهدان أنه طريق له ثابت (٢) فيها.

والأصل في ذلك: أنه يدعي حقًا في ملك غيره، (ومن ادعى ما في يد غيره) (٣) لم يقبل قوله، ولأن فتح الباب في حائطه لا يستحق به حقًا في ملك الغير، ألا ترى أن كل واحد منهما يمكنه أن يفتح بابًا (يستطرقه ولا يستطرق) [به] ملك غيره (٤).

وأما إذا [أقام] (٥) البينة استحقه؛ لأنه ادعى خلاف الظاهر وأقام البينة، فإن جاء شاهدان يشهدان أنه كان يمرّ فيها من هذا الباب، [فإنه] لم يستحق بهذه الشهادة شيئًا؛ لأن هذه شهادة بيد كانت، فلا يتعلق الاستحقاق بها؛ (لما قدمناه أن الشهادةَ بيد كانت لا يتعلق بها الاستحقاق) (٦).


(١) والمسيل: مجرى السيل، مفعل من سال يسيل سيلًا، والسيل: مياه الأمطار إذا سالت. انظر: لسان العرب؛ المصباح (سيل).
(٢) في ل (كانت).
(٣) ما بين القوسين ساقطة من ل.
(٤) في ل (ليستطرق به ملك غيره، وهذا لا يصح).
(٥) في أ (أقاما) والمثبت من ل.
(٦) ساقطة من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>