للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٣٨ - فَصْل: [المأمور بالحج عنه اعتمر ثمّ حجّ من مكة]

قال: ولو أمر أن يُحَجّ عنه، فاعتمر، ثم حجّ من مكة، ضمن النفقة في قولهم؛ لأنّه أدَّى بالسفر غير المأمور به، وفَعَل الحجّ من غير سفرٍ، فضمن النفقة.

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف: إذا دفع إليه مالًا ليحجّ به عن ميِّتٍ، فحجّ عنه، وأحرم عن نفسه بعمرةٍ جمع بينهما، قال: فذلك جائزٌ، واقسِم النفقة على الحجّ والعمرة، فاطرح عن الحجّ ما أصاب العمرة، ويجوز ما أصاب الحج.

وهذا الذي قاله أبو يوسف خلاف المشهور من قولهم؛ لأنّه إذا أدّى بالسفر حجًا عن الميت، وعمرةً عن نفسه، فلم يصرف السفر إلى الحجّ، فصار مخالفًا.

ولا يمكن أبا يوسف أن يقول: إنّه فعل المأمور وزاده خيرًا؛ لأنّ العمرة ليست عن الميت، إلا أنه يقول: حصل له الحجّ، وأسقط عنه بعض النفقة، وهذا ليس بصحيحٍ؛ لأنّ الغرض من الحجّ عن الغير ما يحصل من ثواب النفقة، فإذا أسقط عنه بعض النفقة، لم يحصل له الغرض من ثوابها.

قال: ولو أمره أن يعتمر، فاعتمر، ثم حجّ عن نفسه، لم يكن مخالفًا؛ لأنّه أدى بالسفر العمرة على ما أمره، وإنّما فعل بعد ذلك الحجّ، فالتشاغل به كالتشاغل بالتجارة، إلا أنَّ النفقة في مقدار مقامه للحجّ في ماله؛ لأنّه أقام لمنفعة نفسه.

١١٣٩ - فَصْل: [أداء الحج عن الميت ثم أضاف عمرة لنفسه]

قال ابن سماعة في الرقِّيات عن محمد: إذا حجّ عن الميت، وطاف لحجته

<<  <  ج: ص:  >  >>