للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلنا: لو صار ولدًا في حق المولى لعتق لوجود شرط يمينه، فيؤدي ذلك إلى أن يصير ولدًا في حق نفسه، وهذا لا يصح؛ ولأن الحقوق التي تثبت للحمل [يقف] على الولادة حيًا، فإذا وجد ميتًا جعل الميت كأن لم يكن، ويكون الحكم كله [للحي] (١)، ألا ترى أنه لو قال أوصيت بثلث مالي لما في بطن هذه، فولدت حيًا وميتًا، كان جميع الوصية (٢) للحي.

وجه قولهما: أن الولادة موجودة في الحي والميت، فإذا وجد شرط اليمين ولم يصح الوقوع انحلت، فلم يقع على الثاني [شيء] (٣).

٢١٥٢ - [فَصْل: قول السيد: أول عبد يدخل علي فهو حر]

وقد قال محمد في الأصل: إذا قال أول عبد يدخل علي فهو حر، فأدخل عليه عبد ميت ثم حيّ، عتق الحيّ، ولم يذكر في الأصل خلافًا، فمن أصحابنا من قال هذا قول أبي حنيفة؛ لأن العتق لما لم يصح إلا مع الحياة، فكأنه قال: أول عبد يدخل عليّ حيًا.

فأما على قولهما: فلا يزاد في شرط اليمين فلا يعتق الثاني، كمسألة الولادة، ومن أصحابنا من قال: هذا قولهم وهو الصحيح؛ لأن العبد عبارة عن من تعلق به الرق، والرق يبطل بالموت، فليس بعبد بعد موته في الحقيقة، فلم يعتد به فلم يعتق الثاني.


(١) في (ب) (للحر)، والمثبت من (أ).
(٢) في (أ): المال.
(٣) انظر: الأصل ٥/ ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>