عشر، سلّم له، ولو كان القدر معقودًا عليه لم يستحق الزيادة كالدراهم، ومعرفة ما ليس بمعقود عليه لا يعتبر كمعرفة القيمة.
وجه قولهما: أن البدل المعتبر (١) لا يفتقر العقد إلى معرفة قدره كالبدل في البيع.
١٣٩٩ - فَصْل:[دليل وجوب ذكر مكان القبض]
وأما الدليل على وجوب ذكر المكان الذي يقبض فيه؛ فلأن المعقود عليه، يختلف باختلاف الأماكن لما يلزم عليه من الحمل والمؤونة، فصار مجهولًا بجهالة مكان قبضه، فلم يكن بد من ذكره، وهذا المعنى متفق عليه إلا أنهما قالا: مكان العقد مكان التسليم.
والدليل على بطلان ذلك: أن من باع حنطة في السواد لم يجب تسليمها في البلد، ولو كان التسليم في مكان العقد من مقتضى العقد لم يختلف، ولأنه لو كان من موجب العقد لم يجز نفيه عن العقد بالشرط كسائر موجبات العقود، فلما جاز أن يشترط التسليم في غير مكان العقد، دل على أنه ليس من موجب العقد.
ولا يقال أن نقد البلد يُنفى بالشرط وإن كان من موجب العقد؛ فإن ذلك يثبت بالعادة، فأما بموجب العقد فلا.
ولا يقال: إن العقد يقتضي الملك ثم ينفى بشرط الخيار؛ لأن القياس يمنع ذلك، وإنما عدلنا عن القياس للخبر.
ولا يقال: إن موجب العقد حلول الثمن وينفي بشرط التأجيل؛ لأن العقد