للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالخيار ما لم يفترقا" (١) ولأنَّ المُشتري يحتاج إلى الارتياء والتفكر، هل يَصلح له المبيع أو لا يصلح، وهذا لا يمكن على الفور.

١١٥٦ - فَصْل: [تفريق البائع في الإيجاب]

وما ذكره أبو الحسن في امتناع قبول المشتري بعض ما أوجب له إنما ذلك إذا كان الإيجاب بلفظ واحدٍ، فأمَّا إذا فرَّق الإيجابَ، فقال بعتُك هذين العبدين، بعتك هذا بمئة وهذا بمائتين، فللمشتري أن يقبل في أيِّهما شاء؛ لأنَّ كلَّ واحد منهما أفرد بإيجاب، فلم يبيّن (٢) في القبول تفريق الصفقة على البائع.

١١٥٧ - فَصْل: [قبول المشتري من البائعين]

قال أبو الحسن: وكذلك إن خاطبَ المشتري رجلين، فقال اشتريت عبدكما هذا بألف، فأجاب أحدهما؛ لم يلزم المشتري.

وكذلك إن قال البائع لرجلين: بعتكما هذين العبدين، فقبل أحدهما دون الآخر، لم يجز؛ لما بينا أن الإيجاب إذا كان صفقة واحدةً لم يملك الآخر تفريقها في الإتمام؛ لما فيه من إيجاب الضرر بصاحبه. والله أعلم.


(١) أخرج البخاري نحوه من حديث ابن عمر (٢٠٠٥)؛ ومسلم (١٥٣١).
(٢) في أ (يكن).

<<  <  ج: ص:  >  >>