للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الحلف على الذوق

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: الذوق حقيقته أن يوصل الشيء إلى فِيْهِ فيستطعمه (١) أو يجد طعمه من غير أن يتطعمه؛ وذلك لأن الذوق [مَعْرِفة] (٢) طعم المذوق، وهذا المعنى موجود فيما ذكره، فكل أكل فيه ذوق، والذوق ليس بأكل، فإذا حلف لا يذوق طعامًا، فتطعمه بفمه حنث.

فإن قال: أردت [بقولي لا أذوقه] لا آكله، ديّن فيما بينه وبين الله تعالى، ولم يديّن في القضاء، وسواء كان المحلوف عليه مأكولًا أو مشروبًا؛ وذلك لأنه قد يذكر الذوق ويراد به الأكل والشرب.

(يقول القائل: ما ذقت اليوم شيئًا، وما ذقت إلا الماء، ويريد به الأكل والشرب) (٣)، فإذا نوى ذلك، لم يحنث فيما بينه وبين الله تعالى حتى يأكل أو يشرب، ولا يُصَدَّق في القضاء؛ لأنه عدل عن الظاهر (٤).

قال هشام: سألت محمدًا عن رجل حلف لا يذوق في منزل فلان طعامًا ولا شرابًا، فذاق منه شيئًا أدخله فاه ولم يصل إلى جوفه، قال محمد: فهذا على


(١) في أ (فيطعمه).
(٢) في ب (معروفة)، والمثبت من أ.
(٣) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٤) في أ (عن ظاهر كلامه).

<<  <  ج: ص:  >  >>