للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإمام في الصلاة.

وقد روي عن عَلِيّ وابن عباس: "إذا خرج الإمام فلا كلام ولا صلاة" (١)، ولأنه إذا ابتدأ بالصلاة دخل الإمام في الخطبة، فلا يقدر على قطع الصلاة فيها بعد الدخول فيها، فيؤدي ذلك إلى ترك استماع الخطبة [فلا يجوز].

وأما الكلام فوجه أبي حنيفة: أن هذه الحالة لما منع فيها من الصلاة لأجل الخطبة، منع من الكلام كحالة [الصلاة] (٢).

وجه قولهما: أن الصلاة إنما منع منها؛ لأنها تمتد، فلا يقدر على [قطعها] (٣)، والكلام يقطعه إذا أخذ الإمام في الخطبة، فلم يمنع منه في حالة لا يشتغل به عن سماع الخطبة.

٥٨٦ - فَصْل: [ما يجتنب في الخطبة من الأعمال]

قال: وينبغي أن يجتنب المستمع للخطبة من الكلام وغيره ما يجتنب في الصلاة؛ لقوله : "إذا قلت لصاحبك: أنصت والإمام يخطب، فقد لغوت" (٤).

وروي في تأويل قوله تعالى: ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، أنه


(١) رواه محمد بن الحسن في "الموطأ" ١: ١٠٣ (٧) عن الزهري، قال: "خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام".
وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥٢١٠، ٥٢١٨) عن علي، وابن عباس، وابن عمر: "أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام".
انظر: "نصب الراية" ٢: ٢٠١.
(٢) في ب (الخطبة) والمثبت من أ.
(٣) في ب (تركها)، والمثبت من أ.
(٤) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٩٣٤)؛ ومسلم في "صحيحه" ٢: ٥٨٣ (١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>