للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٧ - فَصْل: [الاعتماد على الأرض]

ولا يعتمد على الأرض، لما روى أبو جحيفة عن عليّ أنه قال: من السنة إذا نهضت من الركعتين الأوليين أن لا تعتمد على الأرض بيديك إلا أن لا تستطيع. وروى عاصم بن كليب عن أبيه: "أن رسول الله كان إذا نهض في فَصْل الركعتين نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه" (١)، وفي خبر أبي هريرة مثله؛ ولأنه اعتماد على غيره من غير حاجة، فصار كما لو اعتمد على حائط، والذي رواه ابن عباس: "أن النبي كان إذا قام من صلاته وضع يديه على الأرض كما يضعها العاجز" (٢)، فيحتمل أن يكون ذلك لعذر؛ [لأنَّه أسهل].

٣٧٨ - فَصْل: [الجلوس للتشهد]

قال: وإذا كانت الركعة الثانية جلس للتشهد بعد السجدتين، وافترش رجله اليسرى ونصب اليمنى، ووجه أصابع رجله اليمنى نحو القبلة، أما القعدة فهي مشروعة عقيب كل ركعتين في الصلاة؛ لأن النبي هكذا صلّى، وفعله بيان؛ ولأن الركعتين أدنى ما يجوز الاقتصار عليه من الصلاة فجعل بينه وبين ما يليه فاصلًا.

٣٧٩ - [فَصْل: حكم القعدة الأولى]

وهذه القعدة في [الصلاة التي] تزيد على ركعتين مسنونة، والدليل عليه: "أن النبي قام إلى الثالثة فسُبِّح له فلم يرجع" (٣)، ولو كانت واجبة لم يتركها.


(١) أخرجه أبو داود (٧٣٦، ٨٣٩)؛ مرقاة المفاتيح ٢/ ٥٧٠.
(٢) قال صاحب خلاصة البدر المنير: "غريب لا يعرف ولا يصح، ولا يجوز الاحتجاج به كما قاله ابن الصلاح، وقال النووي: ضعيف باطل لا أصل له" ١/ ١٣٧.
(٣) انظر شرح الزرقاني ١/ ٢٨٦؛ عون المعبود، ٣/ ٢٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>