للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٠٨ - فَصْل: [أكْلُ ذَبْح المحرم من الصيد]

ولا يؤكل ما ذبح المُحْرِم من الصيد، وهو بمنزلة الميتة، وكذلك ما ذبحه الحلال في الحرم، وقال الشافعي: يحلّ ما ذبحه المحرم لغيره.

لنا: أنّه ليس للذابح أكله بحالٍ من غير ضرورةٍ، فلا يجوز لغيره. أصله: ذبيحة المجوسيّ؛ ولأنّ الإباحة أحد موجبي الرمي إلى الصيد، فلا تثبت برمي المحرم (١)، كالملك.

١١٠٩ - فَصْل: [أكل الصائد من الصيد المقتول بعد أداء الجزاء]

قال أبو حنيفة: إذا أدَّى المُحْرِم الجزاء، ثم أكل من الصيد المقتول، وجب عليه إخراج قيمة ما أكل، وَقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء عليه، وبه قال الشافعي (٢).

وجه قول أبي حنيفة: أنّ تناوله محرَّمٌ لحرمة الإحرام؛ بدلالة أنّه لو ذبحه قبل الإحرام، حلّ [له]، وما مُنع من أكله لحرمة الإحرام، تعلّق به الجزاء كالطعام إذا غلب عليه الطيب؛ ولأنّه استعجل ما أخره الله تعالى عنه بفعلٍ محظورٍ، فكان المقتول كالميت من وجهٍ، وكالحيّ من وجهٍ، ألا ترى أنّ من قتل أباه لم يرثه، وحلّت ديونه عليه، ومن قتلت مولاها ولها منه ولدٌ، عتقت [عليه]؛ فدلّ على أنّ المقتول [في حكم] الحيّ من وجهٍ، و [في حكم] الميت من وجهٍ، وما تردد من السقوط والوجوب في حقّ المحرم، غلب الوجوب، كما لو ضرب بطن ظبية فألقت جنينًا ميتًا، أو كسر بيضةً، فوجد فيها فرخًا ميتًا.


(١) في ب (فلا تثبت في حق المحرم).
(٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٠٧؛ المزني ص ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>