للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الرجل يعلق الطلاق أو العتاق بما يحتمل الحال أو الاستقبال

قال بشر عن أبي يوسف: إذا قال لامرأته وهي حائض: إذا حضتِ فأنت طالق، أو قال وهي مريضة: إذا مرضتِ فأنت طالق، فهذا على حيض مستقبل ومرض مستقبل (١)، فإن قال: عنيت ما يحدث من هذا الحيض فهو كما نوى؛ وذلك لأن ظاهر (٢) اللفظ يقتضي حدوث الحيض وحدوث المرض، وذلك لا يكون إلا فيما يستقبل منه، فتناولت يمينه حيضة مستقبلة ومرض ومرضًا مستقبلًا.

قال: فإن قال عنيت بما يحدث من هذا الحيض وما يزيد من هذا المرض، فهو كما نوى؛ لأن الحيض ذو أجزاء يحدث حالًا فحالًا، وكذلك المرض، فإذا نوى جزءًا حادثًا من ذلك صدق، فإن قال: إن حضت غدًا فأنت طالق، وهو يعلم أنها حائض، فهذا على هذه الحيضة إذا دام الحيض بها إلى أن ينشق الفجر من الغد بعد أن تكون تلك الساعة تمام الثالثة أو أكثر؛ وذلك لأنه إذا علم بحيضها استحال أن يعني بيمينه حدوث حيضة أخرى في غد؛ لأن ذلك لا يمكن، فلم يبق إلا أن يريد استمرار (٣) هذه الحيضة، وإنما اعتبر أن تكون تلك الساعة تمام الثالثة أو أكثر؛ لأن الحيض إذا انقطع فيما دونها فليس بحيض، فلا يوجد شرط اليمين.


(١) انظر: الجامع الصغير (مع شرح الصدر الشهيد) ص ٢٩٧.
(٢) في أ (الظاهر).
(٣) في أ (استمرار الدم من هذه).

<<  <  ج: ص:  >  >>