للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أربعمائة، فيبيعه على ما بقي (١)

٢٣٤١ - فَصْل: في المرابحة بين المضاربين

قال محمد في الأصل: إذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف، ودفع إلى آخر ألف درهم مضاربة بالنصف، فاشترى أحد المضاربين عبدا بخمسمائة [من المضاربة، فباعه من المضارب الآخر بألف، فأراد الثاني أن يبيعه مرابحة باعه على خمسمائة]، وهو أقل الثمنين؛ لأن مال المضاربين لرجل واحد، فصار بيع أحدهما مع الآخر في حق الأجانب، كبيع الإنسان ماله بماله، فيبيعه مرابحة على أقل الثمنين.

ولو كان الأول اشتراه بخمسمائة فباعه من الثاني بألفين: [ألف] من المضاربة، وألف من مال نفسه، فإن الثاني يبيعه مرابحة على ألف ومائتين وخمسين؛ لأن الثاني اشترى نصفه لنفسه بألف، وقد كان الأول اشترى ذلك النصف بمائتين وخمسين، فيبيعه الثاني مرابحة على الألف؛ لأنه لا نصيب لواحد منهما في شراء صاحبه، فصارا كالأجنبي.

وأما النصف الذي اشتراه الثاني بألف للمضاربة، فقد كان الأول اشتراه بمائتين وخمسين، وهو مال واحد، فيبيعه على أقل الثمنين.

ولو كان الأول اشتراه بألف المضاربة، فباعه من الثاني بألفين للمضاربة: ألف رأس المال، وألف ربح، فإن الثاني يبيعه مرابحة بألف وخمسمائة؛ لأنه يبيعه على أقل الثمنين (وعلى حصته من الربح) (٢)، وأقل الثمنين ألف، وحصة


(١) انظر: الأصل، ٤/ ٣٠٠.
(٢) ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>