للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: فُرْقَة العِنِّيْن

قال أصحابنا: إذا وجدت المرأة زوجها عِنِّيْنًا (١) فلها الخيار، وقال قوم: لا خيار لها، والدليل على ما قلناه: ما روى سعيد بن المسيب (أن عمر بن الخطاب: قضى في العنين أنه يؤجل سنة، فإن قدر عليها وإلا أخذت منه الصداق كاملًا، وفرق بينهما وعليها العدة) (٢).

وعن ابن مسعود مثله، وروى الضحاك عن علي قال: يؤجل سنة، فإن وصل إليها وإلا فُرق بينهما؛ ولأنه إذا لم يطأها لم يستقر مهرها؛ لجواز أن يختصما إلى قاضٍ لا يرى استقرار المهر بالخلوة فيطلقها ويعطيها نصف المهر، والمهر بدل في العقد، فإذا لم يستقر فذلك عيب فيه فيثبت الخيار، وأما الذي روي في قصة عبد الرحمن بن الزبير فإن المرأة لم تَدّعِ العِنَّة، وإنما ذكرت معنى آخر؛ فلذلك لم يثبت لها النبي الخيار، والذي رُوي أن امرأة رفعت زوجها إلى عَلِيّ وشكت إليه عجزه، فقال علي: ولا وقت السحر، فقالت: لا، فقال: هلكت وأهلكت ما أنا بمفرق بينكما) (٣)، وقد روينا عن علي خلاف ذلك، وقد


(١) العِنِّيْن: هو الذي لا يقدر على إتيان النساء، أو لا يشتهي النساء، وزاد بعضهم: "المرض أو كِبر سنٍّ، أو يصل إلى الثَّيْب دون البكر. كما في التعريفات. انظر: المغرب؛ المصباح (عنن).
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى، ٧/ ٢٢٦؛ والدارقطني في السنن، ٣/ ٣٠٥؛ وابن أبي شيبة في المصنف، ٣/ ٥٠٤؛ انظر الدراية، ٢/ ٧٧، نصب الراية ٣/ ٢٤٥.
(٣) أخرج عبد الرزاق في المصنف ٦/ ٢٥٤، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٥٠٣. انظر: نصب الراية ٣/ ٢٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>