للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١١٩ - فَصْل: [عتق ذي الرحم المحرم متعلق بالملك]

قال: وبأي وجه ملكهم عتقوا حين ملكهم؛ لأن العتق متعلق بالملك وهو موجود وإن اختلفت أسبابه، قال: وولاء المعتق لمن عتق عليه؛ وذلك لأن العتق وقع في ملكه، فثبت الولاء منه كما لو أعتقه.

٢١٢٠ - فَصْل: [عتق أهل الذمة بصلة الرحم الكامل]

قال: وأهل الذمة وأهل الإسلام في ذلك سواء؛ وذلك لأن الذمي يلزمه صلة الرحم الكامل كالمسلم، ولأن إعتاقه يَصِحُّ، فكذلك يقع عتقه من حيث الحكم (١).

٢١٢١ - فَصْل: [حربي أعتق عبدا حربيًا بدار الحرب]

وقد قالوا: في حربيّ إذا أعتق عبدًا حربيًا في دار الحرب، لم يعتق عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف في الأصل العتق واقع، وكان أصحابنا يقولون: المراد بذلك أن الولاء لا يثبت، وأما العتق فيقع في قولهم، وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة في هذه المسألة: أن للعبد أن يوالي من شاء، ولا يكون ولاؤه للمعتق، قال: وقال أبو يوسف: أستحسن أن يكون ولاؤه للمعتق، والظاهر من الرواية: أن العتق لا يقع عند عند أبي حنيفة ومحمد.

وجه ذلك: أن الحربي ليس له ملك صحيح؛ بدلالة أن من أخذ ما في يده يملكه، وإن أتلفه لم يضمنه، فصار [ذلك] أدون من ملك المكاتب، فإذا لم يملك المكاتب العتق فالحربي أولى؛ ولأن العتق لو وقع لوقع [مع] وجود ما


(١) انظر: الأصل ٥/ ٦٧ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>