مثلها، أصله الخلوة بالأجنبيّ؛ ولأنّ عدم المحرم يمنع عن السفر المباح، فيمنع سفر الفرض، كالعدّة.
و [قد] قال أصحابنا: إنّها تخرج بحجّة الفريضة إذا كان معها محرمٌ، وإن لم يأذن لها زوجها، وقال الشافعي: لا تخرج بغير إذن زوجها.
لنا: أنّها عبادةٌ وجبت عليها ابتداءً، [فلا تفتقر إلى إذن الزوج فيها] كالصلاة؛ ولأنّ حقّه لو منع الأداء، لمنع الوجوب كحقّ المولى في الجمعة.
٨٩٩ - فَصْل:[مَنْعُ الزوجةِ من الحِجَّة النافلة]
وأمّا غير حجّة الإسلام، فلزوجها أن يمنعها؛ لأنّ حقّه متعلّقٌ بمنافعها، فله أن يمنعها من التنفل بالحجّ، كما يمنعها من التنفل بالصوم.
وأمَّا قوله: شابةً كانت أو عجوزًا. فصحيحٌ؛ لأن الخبر عامٌّ، ولأنّ المرأة لا يؤمن أن يَطَّلع عليها الرجال في حالة ركوبها (١) ونزولها، والمحرم يصونها من ذلك، وهذا المعنى موجودٌ في العجوزِ أيضًا.
٩٠٠ - فَصْل:[صفة المَحْرِم]
وأمّا صفة المّحرم: فكلّ من لا يجوز له مناكحتها على التأبيد، إمَّا بَرَحِمٍ، أو رَضَاعٍ، أو بالصَّهر؛ لأنّ التحريم المؤبّد يزيل التهمة في الخلوة بها.
ولهذا قالوا: إنّ المَحرمّ إذا لم يكن مأمونًا، لم يجز أن تسافر معه؛ لأنّ الغرض لا يوجد [معه]، ولا فرق بين العبد والحرّ؛ لأنّ التحريم موجودٌ فيهما،