للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإخراج من الحبس قضاء بالإعسار، وذلك يقف على حضور الخصم، ولأن من حق خصمه أن يقيم بينة على يساره، فلم يجز إخراجه إلا بحضوره حتى يعلم عجزه عن إقامة البينة (١).

١٩١٠ - فَصْل: [ملازمة أصحاب الحقوق الخصم]

وإذا أخرجه من الحبس لم يحل بينه وبين خصمه وبين ملازمته ليأخذ ما يفضل من إكسابه عن حاجته، إلا أنه لا يمنعه من تصرفه ولا سفره، وقال الشافعي: يحول بينهما حتى يثبت اليسار.

لنا: روي (أن رسول الله ابتاع بعيرًا بثمن إلى أجل، فلما حل الأجل طالبه الأعرابي، فقال: "ما عندنا شيء"، فقال الأعرابي: وا غدراه، فتبادر إليه أصحاب رسول الله ، فقال: "دعوه، فلصاحب الحق اليد واللسان") (٢)، فأخبر أن للأعرابي اليد مع قوله إنه لا شيء عندي، ولأن الغريم يمكنه الاستيفاء من الكسب كما يمكنه من المال، فإذا جاز له أن يلازمه حتى يستوفي [من] أحدهما، فكذلك الآخر.

١٩١١ - فَصْل: [ادعاء الزوج بإيفاء الحق]

فإن ادّعى الزوج أنه قد أعطاها [لم يقبل قوله] وحُلّفت المرأة؛ وذلك لأنه يَدَّعِي قضاء الدين، فلا يُقْبَلُ دعواه إلا ببينة، وعليها اليمين؛ لأن من جعل القول قوله فيما يلزمه فيه الخصومة وهو مما يَصِحُّ بذله، فالقول قوله مع


(١) انظر: الأصل ١٠/ ٣٣٠؛ انظر: الحبس في الدين وغيره: الأصل ١٠/ ٤٨٩ وما بعدها.
(٢) أخرجه الدارقطني في السنن مرسلًا، ٤/ ٢٣٢؛ وابن عدي في الكامل، ٥/ ٢٧٨؛ وفي الصحيحين (فإن لصاحب الحق مقالًا). انظر: نصب الراية، ٤/ ١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>