للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنّ هذا يُتداوى به.

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف: إذا مضغ الجوزة أو اللوزة اليابسة حتى وصل المضغ إلى الجوف منهما، ثم ابتلعهما، فعليه الكفارة؛ لأنّه آكلٌ للُبِّها وإن انضمّ إليه ما لا يُقصد بالأكل.

٨٤٨ - [فَصْل: صوم من أصبح جنبًا]

[قال]: وإذا أصبح جنبًا في رمضان، فصومه تامٌّ، وهو قول عليٍّ (١)، وابن مسعودٍ (٢)، وزيد بن ثابتٍ (٣)، وأبي الدرداء (٤)، وأبي ذرٍّ (٥)، وابن عباسٍ (٦)، وابن عمر (٧)، ومعاذ (٨).

وعن أبي هريرة: أنّه لا صوم له (٩).

والأصل في ذلك: قوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، فأباح الله تعالى الجماع إلى حين الطلوع، وحكم بتمام الصوم بقوله:


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٣٩) في مصنفه؛ وعبد الرزاق في مصنفه (٤/ ١٨١).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٣٩).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٣٩).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٨١).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٣٩).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٣٩).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٤٠)؛ وعبد الرزاق (٤/ ١٨٢).
(٨) لم أجده عن معاذ، وذكره الكاساني في البدائع (٢/ ٩٢).
(٩) أخرجه البخاري (١٨٢٥)؛ ومسلم (١١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>