للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يأكل جميعها، ولا يجوز أن تباع؛ فلذلك لم تجب.

والصحيح: أن يقال إنها تجب ولا يتصدق بها؛ [لأن ذلك] (١) تطوع، ولكن يأكل منها الصغير ويدّخر له قدر حاجته، ويبتاع له بالباقي ما ينتفع بعينه، كما يجوز أن يبتاع البالغ بجلد الأضحية (٢).

٢٤٠٦ - [فَصْل: أضحية المولود بأيام الذبح]

وقال الحسن عن أبي حنيفة: إن ولد للرجل وهو موسر ولد في أيام الذبح، وجب عليه أن يذبح عنه ما لم تمض أيامُ الذبح، فإن مضت أيام الذبح قبل أن يضحي عن نفسه أو عن ولده الصغار، فليس عليه أن يضحي بعد أيام النحر، وإنما وجب عليه أن يضحي عمن ولد؛ لأنه استفادهم في وقت الوجوب، فإذا مضت الأيام سقطت العبادة بمضي وقتها.

وقال: إن مات له ابن صعير في أيام الذبح قبل أن يذبح عنه، فليس عليه أن يضحي عنه؛ وذلك لأن العبادات المؤقتة تجب عندنا بآخر وقتها، فمن مات قبل الوجوب، لم تثبت في حقه.

قال: وقال أبو حنيفة: ليس على الرجل أن يذبح عن نفسه إذا كان مسافرًا، وعليه أن يضحي عن ولده إذا كانوا مقيمين في مصر.

وإن كانوا مسافرين معه لم يصح عنهم، وإنما لم يجب عليه عن نفسه لما قدمنا؛ ولأن القائل أحد قائلين: إما من أوجبها على المقيم، أو من لم يوجبها


(١) في أ (لأنها) والمثبت من م، ج.
(٢) في م (أضحيته).

<<  <  ج: ص:  >  >>