للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأبي يوسف: أن اليد سَبب للاستحقاق مثل الملك، فإذا جازت الشهادة بملك كان وقد زال؛ فكذلك بيد كانت ثم زالت.

والجواب: أن الملك المتقدم لا يعلم حدوث ما ينافيه، فجاز أن يستصحبه، أما اليد فقد عرفنا وجود ما ينافيها، فلم يجز استصحابها، وصار نظير الشهادة باليد الشهادة بملك كان للميّت.

٢٧٢٥ - فَصْل: [إقامة الخارج البينة بكون الدار في يده أمس]

قال: ولو كان الخارج أقام البينة أنها كانت في يده أمس، وأخذها هذا منه، أو غصبه إياها، أو أودعه، أو أعاره، أو أسكنه فيها، أو آجره أو أنها وصلت إليه من يده، حكم بها للخارج؛ [وذلك] لأنهم شهدوا بيد كانت وبَيَّنو (١) جهة زوالها، فوجَب أن يحكم بوجوب إعادتها، لقوله : "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" (٢)، ويروي: "حتي ترد".

وعلى هذا قالوا: إذا شهدوا أن هذه الدار كانت في يد فلان إلى أن مات، قضي بها لورثته؛ لأنهم شهدوا باليد مع جهة انتقالِ (٣) الملك، فجاز أن يحكم بها.

٢٧٢٦ - فَصْل: [دعوى المتنازعين بأن الدار لهما]

وقد ذكر محمد في كتاب الدعوى: في رجلين تنازعا دارًا، كل واحد منهما


(١) في ل (مع).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٥٦١)؛ والترمذي (١٢٦٦)؛ والنسائي في الكبرى (٥٧٨٣)؛ وابن ماجه (٢٤٠٠)؛ والبيهقي في الكبرى، ٨/ ٢٨٦.
(٣) في ل (باليد مع الملك) فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>