للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٥٩ - فَصْل: [العلم بالعيب بعد بيع بعض الطعام]

فإن باع بعض الطعام ثم علم بالعيب، لم يرجع بأرش ما باع، ولا بأرش ما بقي؛ لأنه تعذر الرد للمبيع (١) وهو فعل مضمون.

ألا ترى [أنه لو ردّ ما بقي لتبعّض] (٢) الرد فيما هو في حكم الشيء الواحد، فصار كالتعذر بالبيع، واختلفت الرواية عن أبي يوسف: فروى هشام عنه: أنه يرد ما بقي، ولا يرجع بأرش ما باع (٣)؛ وذلك لأنه لو باع الكل، لم يرجع بأرشه، فكذلك إذا باع البعض ولو بقي الكل لرده، فكذلك البعض إذا لم يكن فيه ضرر الشركة، وصار كعبدين وجدَ بهما عيبًا بعدما باع أحدهما، وروى ابن سماعة عنه: أنه لا يرد الباقي، ولا يرجع بالأرش، وهذا مثل قول أبي حنيفة، وروي [عنه]: أنه يرجع بأرش ما بقي خاصة؛ لأن الرَّدَّ تعذر فيه بالتبعيض فوجب أرشه، وروى ابن رستم عن محمد: أنه لا يرجع بأرش ما باع و [ما] (٤) بقي، وهذا مثل قول أبي حنيفة، وروي أنه يرد ما بقي، وقد بينا وجه ذلك لأبي يوسف.

١٣٦٠ - فَصْل: [خروج المبيع من ملك المشتري بغير فعله]

قال أبو الحسن: فإن خرج المبيع من ملكه بغير فعله مثل أن تموت الجارية، أو [يهلك] (٥) الثوب، رجع بالأرش؛ لأن الرد تعذر من طريق الحكم.


(١) في أ (للعيب فالبيع).
(٢) في ج (أنه لا يجوز رد ما بقي فتبعيض) والمثبت من أ.
(٣) في أ (ما بقي).
(٤) في ج (ولا) والمثبت من أ.
(٥) في ج (يملك) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>