للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٢ - [فَصْل: في ألفاظ الإقامة]

وأما الإقامة: فهي مثنى مثنى مثل ألفاظ الأذان، إلا أنه يزيد في آخرها: قد قامت الصلاة مرتين، وهو قول الأسود، وعطاء، والثوري.

وقال مالك والشافعي: تفرد الإقامة، وهو قول الزهري، ومكحول والحسن وابن سيرين (١).

لنا: ما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن زيد مؤذن النبي أنه كان يشفع الأذان والإقامة.

وعن ابن أبي جحيفة عن أبيه قال: "أذّن بلال ورسول الله بمنى بصوتين صوتين، وأقام مثل ذلك" (٢).

وفي حديث عبد الله بن زيد وهو أصل الأذان، وذكر الإقامة والأذان واحدًا.

وقال سويد بن غفلة: سمعت بلالًا يؤذن مثنى مثنى (٣)؛ ولأنه ذكرٌ من أذكار الإقامة، فكان مثنى كقوله قد قامت الصلاة.

٢٧٣ - فَصْل: [في عدد الإقامة للصلاة]

ويقول: قد قامت الصلاة مرتين، وهو قول الحسن، ومكحول، والزهري، وقال مالك: هو مرة (٤).


(١) انظر: المدونة ١/ ٥٨؛ التفريع ١/ ٢٢٢؛ المزني ص ١٢؛ المهذب ١/ ١٩٨، ١٩٩.
(٢) أخرجه الدارقطني في السنن (٩٣٨)، والطبراني في الكبير ٢٢ (٢٤٥).
(٣) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٣٤.
(٤) وتكون الإقامة عشر كلمات، بأن يقول: (قد قامت الصلاة) مرة واحدة.
انظر: المدونة ١/ ٥٨؛ التفريع ١/ ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>