للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٩٦ - [فَصْل: الشفعة في شراء الذِّمِّي]

قال أصحابنا: إذا اشترى الذِّمِّي من الذمي دارًا بخمر وخنزير، وشفيعها ذمي أو مسلم، فله الشفعة، فإن كان ذِمِّيًّا أخذها بمثل الخمر وبقيمة الخنزير، وإن كان مسلمًا أخذها بقيمة الخمر [والخنزير] (١).

وقال الشافعي: لا شفعة فيها، فإن سلم المشتري للشفيع الشفعة وهما ذميان، لم أعترض عليهما وإن أسلما.

وهذا فرع على أصلنا: أن بيعهم في الخمر والخنزير جائز، فتجب الشفعة فيه، كالبيع بالخل والشاة.

فإن كان الشفيع ذميًا أخذ بمثل الخمر؛ لأنه يصح ضمانه له بمثله، فإن كان خنزيرًا أخذه بقيمته؛ لأنه لا مثل له، وإن كان الشفيع مسلمًا، أخذها بقيمة الخمر؛ لأن المسلم لا يجوز أن يضمن تسليم الخمر في ذمته، ويجوز أن يلزمه قيمتها لحق الذمي، كما لو استهلكها عليه.

وعلى الشافعي: أن كل بيع يقرّ المتعاقدان عليه يجوز أن يجب للشفيع فيه الشفعة، أصله بيع المسلمين (٢).

٢٣٩٧ - [فَصْل: الشفعة في بيع المريض إذا غبن]

قال في الأصل: إذا باع المريض دارًا بألفين تساوي ثلاثة آلاف، ووارثه شفيعها، فلا شفعة له عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: للوارث الشفعة.


(١) الزيادة من م.
(٢) انظر: الأصل ٩/ ٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>